7
أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
التشريعات السورية
7
أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته. ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.