التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

6

يمارس المجلس جميع المهام والصلاحيات اللازمة لإعداد السياسات والخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهداف الهيئة وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: ‌أ- اعتماد الموازنة التقديرية والميزانية والحسابات الختامية السنوية للهيئة. ‌ب- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهام الهيئة ونشاطاتها. ‌ج- اقتراح نظام مزاولة مهنة التطوير العقاري ويصدر بقرار من الوزير. ‌د- اقتراح إحداث مناطق التطوير العقاري التي تخضع لأحكام هذا القانون. ‌ه- الموافقة على منح التراخيص لمزاولة مهنة التطوير العقاري وإلغاء التراخيص الممنوحة في حال مخالفة شروط منحها. ‌و- الموافقة على تشميل المشاريع وفقاً لأحكام هذا القانون وإلغاء التشميل في حال مخالفة شروطه. ‌ز- إقرار لائحة التسهيلات والمزايا للمشاريع المشملة وكذلك إلغاؤها كلياً أو جزئياً للمشاريع المخالفة. ‌ح- إقرار تصنيف المشاريع وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة. ‌ط- اقتراح استملاك العقارات وأجزاء العقارات لإحداث مناطق التطوير العقاري. ‌ي- إقرار شراء عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري. ‌ك- الموافقة على التعاقد مع الخبراء وتكليف باحثين من خارج الهيئة لإجراء بعض البحوث والدراسات ضمن خطة الهيئة. ‌ل- اقتراح التعليمات التنفيذية لهذا القانون. ‌م- الموافقة على إقامة وتنظيم مؤتمرات ولقاءات وندوات متخصصة في مجال عمل الهيئة في الداخل والخارج والمشاركة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.