التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

30

في معرض تطبيق أحكام هذا القانون: ‌أ- تحدد بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة تعرفة موحدة وشاملة لرسوم رخص البناء مع الإضافات المقررة لمشاريع التطوير العقاري. ‌ب- يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسوم الواجبة لنقابة المهندسين والأتعاب الواجبة للمهندسين بناء على اقتراح مجلس النقابة.