التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
15
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

29

يتم تحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة 27 من هذا القانون مع أرباحه وفوائده إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً.