2
يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية. يتكون رأس مال المصرف من: أ- قيمة الموجودات الثابتة. ب- المبالغ المكتتب عليها بموجب مرسوم إحداثه رقم 29 لعام 1966.
التشريعات السورية
2
يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية. يتكون رأس مال المصرف من: أ- قيمة الموجودات الثابتة. ب- المبالغ المكتتب عليها بموجب مرسوم إحداثه رقم 29 لعام 1966.