التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

يحدد رأسمال المصرف بمبلغ مليار ونصف المليار ليرة سورية. يتكون رأس مال المصرف من: أ- قيمة الموجودات الثابتة. ب- المبالغ المكتتب عليها بموجب مرسوم إحداثه رقم 29 لعام 1966.