التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

المصرف العقاري مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها مدينة دمشق.