التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

15

لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها.