التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
31
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

14

يعفى المصرف العقاري من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ.