التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

41

ينهى العمل بأحكام النصوص التشريعية التالية بدءا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي: 1- القانون رقم 178 تاريخ 26/5/1945. (م1964/97) 2- القانون رقم 254 تاريخ 19/2/1959. 3- القانون رقم 46 تاريخ 11/6/1960. 4- القانون رقم 46 تاريخ 30/12/1971. (م1972/2) (ق1986/38) 5- القانون رقم 48 تاريخ 7/12/1972. 6- القانون رقم 83 تاريخ 12/12/1979. 7- القانون رقم 35 تاريخ 31/12/1975. (ق1979/55) 8- القانون رقم 39 لعام 2004. 9- المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 5/3/1950. 10- المرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 5/2/1952. 11- المرسوم التشريعي رقم 78 تاريخ 3/5/1952. 12- المرسوم التشريعي رقم 200 تاريخ 31/12/1952. 13- المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ 21/5/1953. 14- المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 5/10/ 1953. 15- المرسوم التشريعي رقم 143 تاريخ 22/12/1964. 16- المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 5/3/1968. 17- المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 7/11/1961. 18- المرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/12/1964 ماعدا المادة الخامسة والتاسعة منه. 19- المواد رقم 17، 18، 19، 20، 21 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964.