التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
53
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

40

يحدد بمرسوم تاريخ إعادة التقدير العام للعقارات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.