التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
14
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

ينشأ في الجمهورية العربية السورية تنظيم يسمى اتحاد الناشرين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وله عند الحاجة أن ينشىء فروعا له في المحافظات وفقا لأحكام هذا القانون ويضم هذا الاتحاد جميع الناشرين المرخص لهم أصولا.