1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: · الاتحاد: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية. · الوزارة : وزارة الإعلام. · الوزير : وزير الإعلام. · الناشر : هو من يتولى نشر الكتاب والمطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها. · دار النشر: هي المنشأة التي تتولى طباعة الكتب والمطبوعات غير الدورية ونشرها وتوزيعها وتسويقها. · المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الناشرين. · المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين.

