81
الضرائب والحوافز أ- يجوز بقانون بناء على اقتراح المجلس منح الشريك الخاص وشركة المشروع أو أحدهما الإعفاءات الضريبية كلا أو بعضا وفقا لطبيعة المشروع وأهميته. ب- يجوز بقرار من المجلس منح الشريك الخاص وشركة المشروع أو أحدهما حوافز بما فيها التسهيلات الائتمانية والضمانات المالية وغيرها من المزايا التي تحدد بقرار منح.

