التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

80

موازنة المجلس أ- تتم تغطية نفقات المجلس من اعتمادات موازنة رئاسة مجلس الوزراء الباب الرابع "النفقات التحويلية". ب- ترصد في الموازنة العامة للدولة إعانة مالية للمجلس ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء الباب الرابع "النفقات التحويلية". ج- يحق للمجلس أن يفرض بدلات:1- على العارضين لتغطية تكاليف الدراسات الأولية ويجب النص على ذلك في إعلان استدراج العروض.2- القيمة الواجبة على كل من يرغب بالمشاركة من أجل الحصول على الدراسة الأولية وطريقة دفعها.3- على العارض الفائز تحدد قيمتها في إعلان استدراج العروض.4- الإشراف على تنفيذ عقود التشاركية ويدفعه الشريك الخاص أو شركة المشروع تحدد قيمته وطريقة تسديده في عقد التشاركية على أن تؤول هذه البدلات إلى الخزينة العامة للدولة.