التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

52

تعويضات إنهاء عقد التشاركية يجب أن ينص عقد التشاركية على آلية محددة لاحتساب التعويضات الواجبة لكل طرف في حال إنهائه أو فسخه قبل حلول أجله بما في ذلك التعويضات عن قيمة الأعمال المنجزة في ظل عقد التشاركية والنفقات أو الخسائر المباشرة التي تكبدها أي من الطرفين أو الأرباح المتوقعة لأي منهما.