51
إنهاء عقد التشاركية لأسباب أخرى يجوز إنهاء عقد التشاركية دون ترتب أي تعويض لأي من الطرفين المتعاقدين في الحالتين الآتيتين أ/ يحق لأي من الطرفين طلب إنهاء عقد التشاركية في حال بات تنفيذه لالتزاماته مستحيلا بسبب القوة القاهرة أو أي ظروف خارجة عن سيطرة أي من الطرفين واستمرار القوة القاهرة أو الظروف لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ما لم ينص العقد على مدة أقل أو ما لم تتفق الأطراف صراحة على مدة أطول ولا تعتبر العقوبات الاقتصادية على سورية أو مقاطعتها ماليا أو منع التعامل مع جهاتها العامة بموجب قرارات قضائية أو إدارية أو بموجب نصوص قانونية صادرة عن غير الجمهورية العربية السورية من أشكال القوة القاهرة أو الظروف التي تسمح بإنهاء العقد في حال كانت قائمة قبل إبرام عقد التشاركية.ب/ لطرفي العقد حق الاتفاق على إنهاء عقد التشاركية بالتراضي بعد حصول الجهة العامة المتعاقدة على موافقة المجلس.

