4
تطبيق القانون أ-يجوز للجهات العامة اقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية ويصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك. ب-يصدر المجلس النواظم والضوابط التي تحدد شروط واشكال تشاركية الادارة.
التشريعات السورية
4
تطبيق القانون أ-يجوز للجهات العامة اقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية ويصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك. ب-يصدر المجلس النواظم والضوابط التي تحدد شروط واشكال تشاركية الادارة.