التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

4

تطبيق القانون أ-يجوز للجهات العامة اقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية ويصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك. ب-يصدر المجلس النواظم والضوابط التي تحدد شروط واشكال تشاركية الادارة.