التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

3

نطاق القانون أ-تسري أحكام هذا القانون على عقود التشاركية التي تعقدها الجهة العامة مع القطاع الخاص من أجل إحداث أو تطوير أو توسيع المشروع واستثماره من قبل القطاع الخاص بمفرده أو بالمشاركة مع جهة أخرى عامة أو خاصة عن طريق شركة المشروع وبحيث تكون عائدات القطاع الخاص بشكل أساسي من عائدات المشروع نتيجة استثماره بشكل مباشر أو من قبل شركة المشروع وفقا لبنود عقود التشاركية. ب-يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العقود الآتية 1-العقود التي يبرمها القطاع العام وفقا لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 وتعديلاته.2- عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط.