24
مضمون طلب استدراج العروض.يجب أن يتضمن طلب استدراج العروض كحد أدنى ما يأتي أ- معلومات عامة للعارضين بهدف تمكينهم من إعداد وتقديم عروضه بما في ذلك معلومات حول الموعد النهائي لتقديم العروض وثمن إضبارة التعاقد. ب- مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء بما في ذلك متطلبات الجهة العامة المتعاقدة الأخرى مثل السلامة ومقاييس الأمان وحماية البيئة وحيازة التقنية. ج-الشروط التعاقدية التي تحددها الجهة العامة المتعاقدة بما في ذلك الإشارة إلى الشروط غير القابلة للتفاوض بحال من الأحوال. د- المعايير التي يتم بموجبها تقييم العروض وتثقيل كل من هذه المعايير إضافة إلى الطريقة التي يتم بها تطبيق هذه المعايير لغرض تقييم العروض ورفض غير الصالح منها.ه-أي أمر آخر يكون من المناسب إضافته وفقا للجهة العامة المتعاقدة وللمكتب.

