التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

23

استدراج العروض على مرحلة أو مرحلتين أ- يجري تقديم العروض من قبل العارضين المؤهلين حصرا على مرحلة واحدة أو مرحلتين ويعود تقدير ذلك إلى الجهة العامة المتعاقدة وإلى موافقة المجلس. ب- تزود الجهة العامة المتعاقدة العارضين الذين اجتازوا مرحلة التأهل الأولي بدفتر الشروط والوثائق الأخرى اللازمة لتقديم العروض مقابل الثمن الذي تحدده الجهة العامة المتعاقدة. ج- يجوز للجهة العامة المتعاقدة اللجوء إلى إجراءات العرض على مرحلتين وذلك في حال كان المشروع معقدا ولا يسمح للعارضين بتقديم عروضهم النهائية. د-تنطبق الأحكام الآتية عند استخدام الإجراءات ثنائية المرحلة 1- يجب أن يتضمن دفتر الشروط الأولي الخاص باستدراج العروض الطلب إلى العارضين تقديم عروض أولية تتناول مواصفات المشروع ومؤشرات أدائه ومتطلباته المالية وما شابه من الخصائص الأساسية للمشروع إضافة إلى الشروط التعاقدية التي تقترحها الجهة العامة المتعاقدة.2-للجهة العامة المتعاقدة أن تعقد اجتماعات وأن تنظم جلسات حوار مع كل عارض من العارضين بهدف الإجابة عن اسئلة العارضين المتعلقة بدفتر الشروط الأولي والوثائق المرتبطة به إضافة إلى مناقشة العروض الأولية للعارضين والوثائق المتعلقة بها وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد محاضر لهذه الاجتماعات والجلسات الحوارية تتضمن الأسئلة التي تم طرحها والتوضيحات التي قدمتها الجهة العامة المتعاقدة.3-للجهة العامة المتعاقدة بعد مراجعة العروض الأولية التي تقدم بها العارضون أن تراجع وتعدل دفتر الشروط الأولي تعديلا جزئيا أو كليا بما في ذلك مواصفات المشروع ومؤشرات أدائه ومتطلباته المالية وشروطه التعاقدية ومعايير تقييم ومقارنة العروض وكل ما يتعلق بذلك وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بتسجيل جميع التعديلات والإضافات على السجل الخاص بالإجراءات التعاقدية للمشروع معللة أسباب التعديل أو الحذف أو الإضافة وتضمن ذلك كله في الدعوة الجديدة التي توجهها الجهة العامة المتعاقدة للعارضين لتقديم عروضهم النهائية.4- توجه الجهة العامة المتعاقدة الدعوة للعارضين لتقديم عروضهم النهائية وفقا لأحكام المواد من (23) إلى (31) من هذا القانون.