التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

17

أساليب التعاقد يتم إجراء عقود تشاركية بأحد الأساليب الآتية: طلب العروض . الإجراءات غير التنافسية . العروض التلقائية.