16
مبادئ إجراءات التعاقد أ- تخضع إجراءات الطرح والإحالة والعلاقة بين الجهة العامة المتعاقدة والعارضين وأي طرف آخر معني بمشروع تشاركية إلى مبادئ العلانية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة والتناسب والتوازن وحماية المصلحة العامة وحماية الحقوق الخاصة وحماية البيئة والتنمية المستدامة وفق أحكام هذا القانون. ب- تطبق هذه المبادئ على جميع إجراءات الطرح والإحالة بصرف النظر عن نوع العقد المزمع إبرامه.

