13
متابعة تنفيذ مشروع التشاركية أ- تتولى الجهة العامة المتعاقدة الإشراف على أعمال شركة المشروع والتأكد من تحقق معايير أداء الخدمة وجودتها وتقديم المخرجات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ومتابعة تنفيذ عقد التشاركية وضمان حقوق المستخدمين النهائيين وذلك حسب ما تبينه شروط عقد التشاركية والأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس. ب- يقدم الشريك الخاص و-أو تقدم شركة المشروع للجهة العامة المتعاقدة تقارير دورية عن سير أعمال عقد التشاركية. ج- على الشريك الخاص و-أو شركة المشروع ضمان توافر شروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع.

