التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

12

اللجنة التوجيهية للمشروع أ- تقوم لجنة التشاركية بدور اللجنة التوجيهية لمشاريع التشاركية في الجهة العامة المتعاقدة تتولى الإشراف والتوجيه والمراقبة على أعمال لجنة المشروع وتقدم لها الدعم الاستراتيجي وتصدر عنها القرارات الخاصة بالمشروع. ب- تقوم اللجنة التوجيهية بتدقيق توصيات لجنة المشروع وإقرارها وذلك فيما يتعلق بالأمور الآتية:1- الشروط المرجعية لمشاور المشروع.2- اختيار مشاور المشروع.3- الخيار المفضل لطرح المشروع.4- دراسة الجدوى.5- طلب استدراج العروض وإعداد وثائق طلب العروض.6- اختيار العارض الأفضل.7- الصيغة النهائية للعقد. ج- تصدر اللجنة التوجيهية أيضا القرارات اللازمة التي تخص أي قضية أخرى ذات أهمية استراتيجية للمشروع.