التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 21 لعام 2017 المتضمن تعديل قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
21
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

تعدل أرقام المواد الواردة ضمن بعض فقرات ومواد قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص والصادر بالقانون رقم (5) لعام 2016 وفق الآتي : 1. أ- يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (1) من الفقرة (د) من المادة (19) بعنوان غاية التأهل الأولي وإجراءاته ليصبح "20" بدلاً من "21" . ب- يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (2) من الفقرة (د) من المادة (19) بعنوان غاية التأهل الأولي وإجراءاته ليصبح "22" بدلاً من "23" . 1. يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (د) من المادة (22) بعنوان التأهل الأولي وإجراءاته ليصبحا "23" و"31" بدلاً من "24" و "32" على التوالي. 2. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (4) من الفقرة (د) من المادة (23) بعنوان استدراج العروض على مرحلة أو مرحلتين ، ليصبح "23" بدلاً من "24" 3. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (25) بعنوان تأمينات العروض ، ليصبح "31" بدلاً من "32" 4. أ- يعدّل رقم المادة الوارد ضمن مقدمة المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ، ليصبح "18" بدلاً من "19". ب- يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (أ) من المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ، ليصبحا "18" و "32" بدلاً من "19" و "33" على التوالي . ج- يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (د) من المادة (33) بعنوان الظروف المؤدية إلى التعاقد بإجراءات غير تنافسية ليصبحا "18" و "32" بدلا من "19" و "33" على التوالي . 1. يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن المادة (35) بعنوان قبول العروض التلقائية ، ليصبحا "36" و "37" بدلاً من "37" و "38" على التوالي . 2. أ- يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (أ) من المادة (37) بعنوان إجراءات التعاقد في العقود التلقائية ، ليصبحا "23" و "32" بدلاً من "24" و "33" على التوالي . ب- يعدّل رقما المادتين الواردين ضمن الفقرة (ج) من المادة (37) بعنوان إجراءات التعاقد في العقود التلقائية ، ليصبحا "31" و "32" بدلاً من "32" و "33" على التوالي . 1. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن الفقرة (ب) من المادة (40) بعنوان تحديد مشاريع التشاركية ، ليصبح "15" بدلاً من "16". 2. أ- يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (ح) من المادة (46) بعنوان قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية ، ليصبحا "53" و "54" بدلاً من "54" و "55" على التوالي . ب- يعدّل رقما المادتين الواردان ضمن الفقرة (ن) من المادة (46) بعنوان قائمة الحد الأدنى من شروط عقد التشاركية ، ليصبحا "74" و "75" بدلاً من "75" و "76" على التوالي . 1. يعدّل رقم المادة الوارد ضمن الفقرة (ب) من المادة (50) بعنوان إنهاء الشريك الخاص لعقد التشاركية ، ليصبح "74" بدلاً من "75" .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 19/8/1438 هجري الموافق لـ 16/5/2017 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.