التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

59

يتم بيع الخدمات والمنتجات والشغال والتجهيزات والسلع، سواء بالمفرق أو نصف الجملة والجولة بإحدى الطرق التالية: 1 ـ البيع المباشر. 2 ـ البيع بالعقد المباشر. 3 ـ البيع بالارتباط. 4 ـ البيع بالمزايدة.