59
يتم بيع الخدمات والمنتجات والشغال والتجهيزات والسلع، سواء بالمفرق أو نصف الجملة والجولة بإحدى الطرق التالية: 1 ـ البيع المباشر. 2 ـ البيع بالعقد المباشر. 3 ـ البيع بالارتباط. 4 ـ البيع بالمزايدة.
التشريعات السورية
59
يتم بيع الخدمات والمنتجات والشغال والتجهيزات والسلع، سواء بالمفرق أو نصف الجملة والجولة بإحدى الطرق التالية: 1 ـ البيع المباشر. 2 ـ البيع بالعقد المباشر. 3 ـ البيع بالارتباط. 4 ـ البيع بالمزايدة.