المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
58 · المادة 58
المرسوم التشريعي 195 لعام 1974 المتضمن نظام عقود المؤسسات والشركات والمنشات العامة
سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 195 لعام 1974 المتضمن نظام عقود المؤسسات والشركات والمنشات العامة
/
58 · المادة 58
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
58
يجوز النص في العقد على اللجوء إلى التحكيم وفقا للقواعد والشروط المحددة فيه.