التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

40

أ ـ تحدد التأمينات المؤقتة لكل مناقصة أو طلب عروض أسعار بنسبة5 % من القيمة المقدرة من قبل الجهة المتعاقدة للتعهد أو مبلغ مقطوع كما تحدد التأمينات النهائية بنسبة10 % من قيمة العقد. ب ـ يجوز للجهة المتعاقدة بموافقة عاقد النفقة إنقاص نسبة التأمينات المؤقتة أو النهائية شريطة أن يذكر ذلك كله في دفتر الشروط الخاصة والإعلان.أما العقد المباشر أو العقد بالتراضي فيترك للوزير طلب التأمينات التي يراها مناسبة حسب الحال. ج ـ يكون أداء التأمينات المؤقتة أو النهائية إما نقدا يدفع في أحد صناديق الجهة المتعاقدة أو بشيك مقبول من المصرف المسحوب عليه أو كفالة أو حوالة مصرفية من أحد المصارف المقيمة ويجوز قبول الكفالات التجارية عند التعاقد مع الفنانين أو الفرق الفنية أو مع الذين يقدمون تصاميم و أعمال فنية تدخل في نطاق الإنتاج الفكري.