التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

39

يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة إذنا ضمنيا بإجراء مناقصات أو تنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقا لأحكام هذا النظام.