35
أ ـ يعتبر العقد بالتراضي نافذا اعتبارا من تاريخ تبليغ المتعهد أمر المباشرة بعد استكمال إجراءات التصديق وللجهة المتعاقدة العدول عن تنفيذ العقد في أي وقت فبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض. ب ـ يظل المتعهد مرتبطا بتعهده مع الجهة المتعاقدة وفقا لأحكام (23) من هذا النظام.

