التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

34

يكتفي في المتعاقدين بالتراضي أن لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة المتعاقدة أو مع الجهات العامة ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في /10/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.