34
يكتفي في المتعاقدين بالتراضي أن لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة المتعاقدة أو مع الجهات العامة ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في /10/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.
التشريعات السورية
34
يكتفي في المتعاقدين بالتراضي أن لا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة المتعاقدة أو مع الجهات العامة ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في /10/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك.