3
يتم تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالشراء المباشر في الحالات التالية: أ ـ إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفه رسمية. ب ـ إذا كان الشراء من إحدى الشركات العامة. ج ـ إذا كانت النفقة الواحدة لا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية، ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية بموافقة الوزير.

