2
أ ـ تعقد النفقات الناجمة عن تنفيذ الأشغال وتأمين الخدمات و شراء المواد وجميع الاحتياجات العائدة للجهة المتعاقدة بإحدى الطرق التالية: 1 ـ الشراء المباشر. 2 ـ الشراء بالعقد المباشر. 3 ـ المناقصة. 4 ـ طلب عروض الأسعار. 5 ـ العقد بالتراضي. 6 ـ المسابقة. 7 ـ التنفيذ بالأمانة. ب ـ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب، يعود لعاقد النفقة تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.

