25
يلجأ إلى طلب عروض أسعار عندما يتعذر على الجهة المتعاقدة تحديد المواصفات أو شروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها وذلك للتمييز بين العرض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى.
التشريعات السورية
25
يلجأ إلى طلب عروض أسعار عندما يتعذر على الجهة المتعاقدة تحديد المواصفات أو شروط موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها وذلك للتمييز بين العرض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى.