24
أ ـ تشكل لجنة المناقصة بقرار من عاقد النفقة على أن يكون من بين أعضائها أحد العاملين في الدائرة المالية لدى الجهة المتعاقدة. ب ـ تحدد بقرا رمن عاقد النفقة الوثائق التي تؤيد توافر الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة وأسس تشكيل لجان المناقصة وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها.

