19
أ ـ تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. ب ـ لا تعتبر جلسة المناقصة قانونية ألا إذا حضرها أغلبية أعضاء اللجنة على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة من بينهم الرئيس. ج ـ أن الاعتراضات التي تطرأ أثناء المناقصة يفصل بها حالا بالتصويت ويذكر في محضر الجلسة. د ـ تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية.

