التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

18

أ ـ تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المتناقصين. ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلق الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور ويعاد إليهم المغلفان الثاني والثالث دون فضهما كما تعاد إليهم الأوراق المثبتة المقدمة. ج ـ إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان المقبول عرضا واحدا تعاد المناقصة بعد الإعلان عنها مجددا ويجوز للجهة المتعاقدة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية. د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العرض الفني والمواصفات وتعلن محتوياتها على الحضور وتستبعد العروض التي تتضمن تحفظات لم تنص دفاتر الشروط العامة أو الخاصة على جواز قبولها. هـ ـ في الحالات التي تستوجب دراسة العروض وتدقيقها من الناحية الفنية يجوز للجنة المناقصة إرجاء البث في العروض إلى جلسة أخرى تحدد وتعلن على الحضور من العارضين ويؤجل فض المغلف الثالث المتضمن العرض المالي والتجاري إلي الجلسة التي تحددها لجنة المناقصة للبث في العروض. و ـ تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتبارا من السعر الأدنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى. ز ـ إذا تساوت عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم وإذا تساوت الأسعار مرة ثانية فترفع النتيجة إلى عاقد النفقة لاختيار أحدهم. ح ـ تدون وقائع جلسة المناقصة بما فيها جميع الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرين من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح عن التوقيع ويعتبر هذا المحضر وثيقة رسمية. ط ـ توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة فقط.