التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

21

أنواع النفايات الطبية: 1- النفايات الطبية الخطرة: وهي التي يمكن أن تحمل احتمال خطر خمجي أو كيميائي أو إشعاعي وهي تحتاج لإجراءات خاصة أثناء تداولها ومعالجتها والتخلص منها بشكل نهائي. وهي سبعة أنواع: أ- النفايات الخامجة: وهي النفايات التي من الممكن أن تحتوي على عوامل ممرضة جراثيم، فيروسات، طفيليات، فطور..الخ، وكمثال عليها ضمادات الجروح والحروق ومزارع الجراثيم في المخابر، والأجهزة والأدوات التي هي على تماس مع الدم وغيرها. ب- النفايات الباثالوجية: مثل الأعضاء البشرية وأنسجة الجسم والأجنة الميتة وجثث الحيوانات وسوائل الجسم والدم وما شابهها التي تتطلب إجراءات خاصة. ج- النفايات الحادة (الجارحة): وهي الأشياء والأدوات التي يمكن أن تسبب وخزاً أو جرحاً في الجلد إذا لامسته مثل المشارط، وإبر المحاقن، ومجموعة التسريب الوريدي والزجاج المكسور وغيرها. د- النفايات الدوائية: وهي الأدوية والمنتجات الصيدلانية واللقاحات والمصول التي انتهت صلاحيتها أو الملوثة أو غير المرغوب باستعمالها. وكذلك حاوياتها وعبواتها الفارغة. ه- النفايات الكيميائية: وهي النفايات التي تحتوي على مواد كيميائية سواء أكانت صلبة أم سائلة أم غازية مثل مواد التصوير الشعاعي والمطهرات والمواد الكيميائية المخبرية وغيرها. و- حاويات الغازات المضغوطة: مثل غازات التخدير، أكاسيد الآزوت، والتعقيم ايثلين أو كاسيد والأوكسجين وغيرها. ز- النفايات المشعة: وهي النفايات التي تحتوي على مواد مشعة مثل النيوكليدات المستعملة في تشخيص الأورام وعلاجها وفي الأبحاث الطبية وغيرها. 2- النفايات الطبية غير الخطرة: وهي التي لا يمكن أن تحمل احتمال خطر خمجي أو كيميائي أو إشعاعي. وهي تنتج عن مطابخ المؤسسات الصحية والأقسام الإدارية فيها. وينظر إليها على أنها نفايات عادية منزلية أو نفايات البلدية حيث تتم معالجتها والتخلص منها بنفس الطرائق الخاصة بالنفايات المنزلية والبلدية.