التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
49
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

20

مصادر النفايات الطبية هي المشافي والمراكز الصحية وعيادات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيدليات وبنوك الدم والنسج ووحدات الطبابة الشرعية وفتح الجثث، ومخابر التحاليل الطبية والتشريح المرضي والرقابة الدوائية، ومؤسسات التعليم والبحوث ومراكز التجميل، ودور التصوير الشعاعي، ومصانع الأدوية، ومراكز تقليل الإعاقة، وعيادات الطب البيطري ومراكز الرعاية الصحية البيطرية ومخابر الطب البيطري ومراكز تعليمه وأبحاثه ومصانع الأدوية البيطرية.