التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

12

الشركات المساهمة العمومية القابضة: ‌أ- يحدد بقرار من مجلس الوزراء، عند إحداث الشركة المساهمة العمومية القابضة، الشركات المساهمة العمومية أو الشركات المشتركة، التي تملكها أو تديرها الشركة المساهمة العمومية القابضة بناءً على اقتراح الوزارات المعنية. ‌ب- للشركة المساهمة العمومية القابضة أن تؤسس شركات مساهمة أخرى أو محدودة المسؤولية، أو تتولى إدارتها، وذلك بقرار من هيئتها العامة؛ ويخضع هذا القرار لتصديق مجلس الوزراء. ‌ج- يتكون رأس مال الشركة المساهمة العمومية القابضة من: 1- كامل قيمة الأسهم في الشركات المملوكة لها، ونصيبها من الأسهم والحصص والسندات في الشركات التي تشارك في ملكيتها. 2- قيمة العقارات والأصول والموجودات الثابتة الخاصة بها. 3- العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها. ‌د- إضافة إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية القابضة، يكون للشركة: 1- تملك الأسهم أو أسناد القروض في الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، وتملك الحصص في الشركات المحدودة المسؤولية. 2- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها. 3- استثمار أموالها في الأسهم والحصص والسندات والأوراق المالية، لدى جهات القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً للأنظمة التي تقرها الهيئة العامة ويصدرها مجلس الوزراء. 4- إقراض الشركات المساهمة العمومية المملوكة لها أو كفالتها فيما تعقده من قروض. 5- عقد القروض مع الدولة والمصارف والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة. 6- تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية أو التجارية والصناعية، وإجازة استعمالها واستثمارها والتنازل عنها. ‌هـ- تعدّ الشركة المساهمة العمومية القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمّعة، وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها، وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة، وتعرضها على هيئتها العامة. ‌و- يذكر إلى جانب اسم الشركة في جميع الأوراق والوثائق والنشرات والإعلانات التي تصدر عن الشركة عبارة “شركة قابضة“.