التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
3
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

11

مالية الشركة المساهمة العمومية والرقابة عليها: ‌أ- تعدّ أموال الشركات المساهمة العمومية من أموال الدولة الخاصة. ‌ب- مع مراعاة أحكام قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم /7/ لعام 2008، وقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، تقوم الشركات المساهمة العمومية بتسعير السلع أو الخدمات التي تنتجها على أسس تجارية. ‌ج- لا تدخل إيرادات ونفقات الشركات المساهمة العمومية في الموازنة العامة للدولة؛ ويعدّ الربح القابل للتوزيع فيها إيراداً استثمارياً للخزينة العامة. ‌د- للدولة تقديم قروض للشركة المساهمة العمومية. ‌هـ- تغطّى خسائر الشركة المساهمة العمومية وفق أحكام قانون الشركات. ‌و- تدقق حسابات الشركة المساهمة العمومية وفق أحكام قانون الشركات. ‌ز- لرئيس مجلس الوزراء تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالقيام بمهام تفتيشية في الشركة المساهمة العمومية.