التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

87

أـ يحق لآمر الصرف المختص عند فشل المزايدة بعد اجرائها مرة واحدة اللجوء الى طريقة التعاقد بالتراضي. ب ـ تعتبر المزايدة فاشلة اذا لم تحصل الادارة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام المادة /84/ من هذا النظام أو يزيد عنها.