87
أـ يحق لآمر الصرف المختص عند فشل المزايدة بعد اجرائها مرة واحدة اللجوء الى طريقة التعاقد بالتراضي. ب ـ تعتبر المزايدة فاشلة اذا لم تحصل الادارة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام المادة /84/ من هذا النظام أو يزيد عنها.
التشريعات السورية
87
أـ يحق لآمر الصرف المختص عند فشل المزايدة بعد اجرائها مرة واحدة اللجوء الى طريقة التعاقد بالتراضي. ب ـ تعتبر المزايدة فاشلة اذا لم تحصل الادارة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام المادة /84/ من هذا النظام أو يزيد عنها.