التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

86

أـ تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة. ب ـ يجوز للادارة أن تضع سعرا مبدئيا فتتاح عملية المزايدة. ج ـ لا تقبل الزيارات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق.