86
أـ تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة. ب ـ يجوز للادارة أن تضع سعرا مبدئيا فتتاح عملية المزايدة. ج ـ لا تقبل الزيارات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق.
التشريعات السورية
86
أـ تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة. ب ـ يجوز للادارة أن تضع سعرا مبدئيا فتتاح عملية المزايدة. ج ـ لا تقبل الزيارات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق.