التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

41

يجوز للادارة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الاحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.