41
يجوز للادارة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الاحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.
التشريعات السورية
41
يجوز للادارة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الاحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.