التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

40

أـ يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الاحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وادخال بعض التعديلات عليها. ب ـ تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص وتذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الادارة وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف المختص وعرضها على المراجع المختصة. ج ـ يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية.