40
أـ يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الاحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وادخال بعض التعديلات عليها. ب ـ تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص وتذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الادارة وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف المختص وعرضها على المراجع المختصة. ج ـ يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية.

