التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
33
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

4

تفتتح الأعمال في المناطق المحددة وفق أحكام المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من الوزير يعلن بموجبه النفع العام في هذه المناطق وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين.