التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
33
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.