التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
33
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

12

تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة (ج) من المادة 11 من هذا القانون أساساً في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين إشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه.