12
تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة (ج) من المادة 11 من هذا القانون أساساً في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين إشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه.
التشريعات السورية
12
تعد قرارات اللجنة المبينة بالفقرة (ج) من المادة 11 من هذا القانون أساساً في التسجيل وفتح الصحيفة العقارية مع لحظ تدوين إشارة تفيد استئناف القرار في حال وقوعه.