التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
33
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

11

تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية: أ- البت بالطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة لتثبيت الحقوق العينية المدعى بها وتصديق العقود الواردة من مكتب التوثيق العقاري والتي لم تسجل حتى تاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسجيل والمبينة بالفقرة (د) من المادة 8 من هذا القانون كما تقوم بالفصل بالدعاوى المحالة إليها من المحاكم العادية وتنفيذ القرارات القضائية المبرمة والمبرزة إليها. ب- يطبق رئيس اللجنة حين البت بالطلبات والفصل بالدعاوى المحالة من المحاكم العادية المنصوص عليها في الفقرة (أ) السابقة النصوص القانونية المتعلقة بالتحديد والتحرير أما المعاملات المتعلقة بتسجيل العقود فيصدر قراره بصفته قائماً مقام مدير المصالح العقارية. ج- تثبت اللجنة الحقوق العينية في المنطقة وتعين أصحاب الحقوق بموجب قرارات تصدر عنها باسم الشعب العربي في سورية. د- يجوز للجنة إذا اقتضى التسجيل ذلك أن تقرر إعطاء أي مالك في المنطقة بدلاً نقدياً عوضاً عن ملكيته فيها كلاً أو جزءاً كما يجوز لها إعطاء أي من أصحاب الاستحقاق مساحة من الأرض تزيد على استحقاقه لقاء دفع قيمتها نقداً لمالك العقار أو لحصة منه ويتم تقدير قيمة البدلات المحددة في هذه الفقرة وفقاً لقانون الاستملاك وتعديلاته من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية. ه- تخضع قرارات اللجنة التي تصدر عنها بصفتها القضائية للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة خلال المهلة المحددة بالفقرة (و) من هذه المادة وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة أما القرارات القاضية بتسجيل العقود فتخضع لأحكام قوانين السجل العقاري النافذة. و- تنظم اللجنة جدولاً بأصحاب الحقوق العينية في المنطقة يتضمن اسم صاحب الحق ومقدار حصته والعقار أو المقسم الذي تقع فيه هذه الحصة وخلاصة القرار الذي اتخذته اللجنة ويعلن هذا الجدول في الأماكن المحددة في الفقرة (أ) من المادة 8 من هذا القانون لمدة شهر ويعد هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للأطراف جميعها ويصبح مبرماً بما تضمنه واحتواه من حقوق بانتهاء هذه المدة ما لم يقع الاستئناف عليه ضمن المدة المذكورة ويبقى لمن يدعي حقا بعد انتهاء المهلة القانونية الواردة في هذه الفقرة بمراجعة القضاء العادي للمطالبة بحق التعويض الشخصي بمواجهة صاحب القيد وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة الشهر المبينة أعلاه. ز- تطبق اللجنة ورئيسها إجراءات المحاكمة المنصوص عليها بقانون التحديد والتحرير رقم 186 لعام 1926 وتعديلاته.