التشريعات السورية

القانون 24 لعام 2022 المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
24
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 24 لعام 2022 المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1443 هـ الموافق 22/5/2022 م. يصدر مايلي :

1 · المادة 1

#

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 والمعدلة بموجب أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010 للجهات المشمولة بأحكامه من (2.5) اثنين ونصف بالمئة إلى (10) عشرة بالمئة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 28/10/1443 هجري الموافق لـ 29/5/2022 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.